منوعات

حكم نسيان التشهد الأوسط: هل تبطل الصلاة أم يجبرها سجود السهو؟

التشهد الأوسط في الصلاة (أي الجلوس بعد الركعة الثانية في الصلاة الثلاثية أو الرباعية مع قول “التحيات”) هو واجب عند جمهور العلماء وليس ركنًا، ويُعبَّر عنه أحيانًا بأنه “سنة مؤكدة” عند بعضهم، لكن الحكم العملي متقارب: إذا نُسي لا تبطل الصلاة، وإنما يُجبر بسجود السهو.

🔹 ماذا يترتب على نسيانه؟

إذا نسي المصلي التشهد الأوسط، فله حالتان:

1) تذكّر قبل أن يستتم قائمًا

  • يرجع ويجلس ويأتي بالتشهد.
  • ولا شيء عليه (لا سجود سهو عند بعضهم، وعند آخرين يُستحب).

2) تذكّر بعد أن استتم قائمًا

  • لا يرجع للتشهد.
  • يُكمل صلاته.
  • يسجد للسهو قبل السلام.

🔹 الدليل من السنة

أهم دليل حديث:

  • عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه:
    أن النبي محمد ﷺ صلى بهم، فقام من الركعتين ولم يجلس (أي ترك التشهد الأوسط)، فلما أتم صلاته سجد سجدتين قبل السلام.
    📚 رواه صحيح البخاري وصحيح مسلم

➡️ هذا يدل على:

  • أن التشهد الأوسط ليس ركنًا (لأن النبي لم يرجع له).
  • وأنه يُجبر بسجود السهو.

🔹 أقوال العلماء باختصار

  • الحنابلة وبعض الفقهاء: واجب → يُجبر بسجود السهو.
  • الشافعية والمالكية: سنة مؤكدة → يُسن له سجود السهو عند تركه.

➡️ النتيجة العملية واحدة:
الصلاة صحيحة، ويُشرع سجود السهو عند نسيانه.


🔹 خلاصة مختصرة

  • التشهد الأوسط: ليس فرضًا (ركنًا).
  • نسيانه لا يبطل الصلاة.
  • إن تذكرت بعد القيام: لا ترجع.
  • تسجد للسهو قبل السلام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock